النقابة الوطنيّة للمكلّفين بالإعلام والإتصال العمومي :لا وجود لإطار مهني ينظّم قطاع الإعلام والإتصال العمومي بشكل يمكّن من ضبط المهامّ وإحكام توضيحها
*1*غياب قانون أساسي : لا وجود لإطار مهني ينظّم قطاع الإعلام والإتصال العمومي بشكل يمكّن من ضبط المهامّ وإحكام توضيحها لا سيما تحديد وتوحيد التوصيفات والتّسميات في الرتب والخطط الوظيفيّة المختلفة وذلك على خلاف الصحفيين والإعلاميين العاملين في المؤسسات الإعلاميّة ذات الصّبغة العموميّة ( مؤسستا الإذاعة والتلفزة الوطنيتين وكل التلفزات والإذاعات التابعة لها / وكالة تونس افريقيا للأنباء / عدد من المنشآت والهياكل والدواوين
– الإكتفاء بالأمر المؤرخ في 02 أكتوبر 2001 والذي يظلّ منقوصا وضبابيّا.
*2* سحب “بطاقة الصحفي المحترف” من الإعلاميين والإتصاليين بشكل غير قانوني وليس مشروعا :قرّرت اللّجنة المكلفة بإسناد “بطاقة الصحفي المحترف” عدم تجديد منح البطاقة لمستحقيها الذين تتوفّر فيهم شروط العمل الصحفي والإعلامي من المكلفين بالإعلام والإتصال العمومي، إلى جانب وجود خرق واضح بالنسبة لمسألة تعميم البطاقة على المعنيين بالأمر الذين يحقّ لهم الإنتفاع بها طبقا لمعايير العمل الإعلامي والإتّصالي.
*3*”منحة الصحافة” : قيمة ضعيفة ورمزيّة لما يعرف بـ “منحة الصحافة” التي بقيت تراوح مكانها في حدود 35 دينارا المقابل تتضاعف قيمتها إلى زهاء 3 مرّات لفئة واسعة من الزملاء العاملين بالمؤسسات الإعلاميّة ذات الصبغة الإعلاميّة المشار إليها سلفا .
وعدم تنفيذ قرارات صدرت ضمن أوامرت نشرت بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التّونسيّة في ديسمبر 2002 و2004 بخصوص الترفيع في قيمة المنحة إلى حدود 45 إلى 50 دينار إلى أكثر، حيث ظلّت القرارات حبرا على ورق.
*4* غياب لضبط توقيت العمل وعدم مراعاة خصوصيّة المهنة : لا وضوح ولا ضوابط بشأن ساعات العمل بالنسبة للمكلفين بالإعلام والإتصال العمومي الذين يعملون في أغلب فئاتهم وأعمالهم ومهامّهم ساعات تتجاوز في الغالب التوقيت الإداري المحدّد قانونيّا إلى جانب العمل أيّام السبت والأحد دون تحديد منحة أساسيّة أو خاصّة أو ضبطها قانونيّا مقارنة بالزملاء في المؤسسات الإعلاميّة ذات الصبغة العموميّة حيث يتقاضى الصحفيّون والعاملون في خطط إعلاميّة واتصاليّة في مكاتبها للإعلام والإتصال “المنح الخصوصيّة” و”الإمتيازات” لقاء أيّة أعمال أو نشاطات تخرج عن ضوابط التوقيت المحدّدة قانونيّا، والمعروفة لعموم أهل المهنة بـ “6 ساعات”، على اعتبار خصوصيّة العمل الإعلامي والاتصالي
*5* تشغيل عبر صيغ غير قانونيّة على غرار “العقود المنظرة” و”عقود إسداء الخدمات” والتشغيل وفق “الآلية 16” دون توضيح وضعيّة عشرات الحالات من المكلفين بالإعلام والإتصال العاملين بمصالح الدولة ومؤسساتها العموميّة وتحديدا في مراكز الولايات والمعتمديّات والبلديّات.
*5* غياب سلّم عادل للأجور: لا وجود للمساواة في الأجور بين الصحفيين العاملين في مختلف إدارات ومكاتب وخلايا الإعلام والإتصال بمؤسسات الدولة من رئاستي الجمهوريّة والحكومة والوزارات وغيرها من المنشآت الحكوميّة والرسميّة مقارنة بالزملاء من حاملي الشهادة الجامعيّة الإختصاص والمشتغلين بمؤسّسات الإذاعة والتّلفزة ووكالة تونس افريقيا للأنباء.
*6* سنوات عمل مهدورة سنوات عمل مهدورة لم يتمّ احتسابها وفق عقود العمل من صيغة “عقد منظّر” لفئة واسعة من الإعلاميين والإتصاليين خاصّة المنتمين للإدارة العامّة للإعلام سابقا والتابعة إداريّا لوزارة الإتصال والعلاقات مع مجلسي النواب والمستشارين سابقا. *7* ممارسات ونقل تعسفيّة تعسّف إداري من بعض المسؤولين في حقّ المكلفين بالإعلام والإتـصال العمومي من الإطارات والفئات المصنفة في خانة “أ2″ و”أ3″ من كتبة صحفيين وكتبة صحفيين مساعدين و”متصرفين” وملحقين صحفيين.