رسميا :الأمر الحكومي المتعلق بالزيادة في أجور القطاع العام بعنوان 2015 و 2016
تسند زيادة عامة وزيادة خصوصية لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية تدرج ضمن المنح الخصوصية التالية :
-المنح الخصوصية
-منحة التصرف والتنفيذ للأعوان المنتفعين بها
-منحة التصرف التربوي
-منحة التصرف الجامعي
-منحة خطر العدوى للأعوان المنتفعين بها
-منحة الهندسة للأعوان المنتفعين بها
-منحة الهندسة المعمارية للمهندسين المعماريين للإدارة
-منحة علم طبقات الأرض للمهندسين في علم طبقات الأرض
-منحة دراسة ومراقبة تنفيذ المشاريع للأعوان المنتفعين بها
-منحة التعمير لمعماري الإدارة
-منحة المعالجة الآلية للإعلامية لسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية
-المنحة الخصوصية لمستشاري المصالح العمومية
-منحة نتيجة الاستغلال للأعوان المنتفعين بها بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
-منحة تبرّرها تكاليف خاصّة منجرة عن الخدمة لفائدة بعض الأصناف من أعوان الإستغلال للمواصلات السلكية والترقيم التابعين لوزارة الشؤون الخارجية
-منحة التأطير والبحث للموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري
-منحة التأطير والبحث للمدرسين الباحثين التابعين للجامعات ومن وازاهم
-منحة عدم قبول الحرفاء للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والبياطرة الاستشفائيين الجامعيين
منحة عدم قبول الحرفاء لـ :
– المتفقدين الطبيين والموازين لهم
– سلك التفقد الطبي للشغل
– أطباء المستشفيات
ـ الأطباء البياطرة الاستشفائيين الصحيين
-منحة العمل كامل الوقت للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين الصحيين
-منحة المراقبة لأعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية
-منحة المراقبة لأعضاء هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية
-منحة الرقابة لأعضاء هيئة الرقابة العامة للمالية
-منحة الأبحاث الإقتصادية
-منحة الإجراءات لكتبة المحاكم من الصنف العدلي والإداري والمالي
-منحة التفقد والمصالحة لفائدة سلك تفقد الشغل والمصالحة بوزارة الشؤون الاجتماعية
-منحة الخدمة الاجتماعية للأخصائيين الاجتماعيين بوزارة الشؤون الاجتماعية
منحة الدعم العلمي لـ:
– المرشدين التطبيقيين بوزارة التربية
– مساعدي التطبيق والبحث للتعليم العالي والبحث العلمي
-منحة التكاليف البيداغوجية لفائدة الأسلاك المنتفعين بهذه المنحة
-منحة التحرير لمحرري العقود بإدارة الملكيّة العقاريّة
-منحة علم النفس لسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية
-منحة مراقبة المصاريف العمومية
-منحة مراقبة ومراجعة الطلب العمومي
-المنحة الخصوصية لمستشاري البريد والبرق والهاتف
-المنحة الخصوصية لأعضاء هيئة مراقبي الدولة
-منحة التقرير والمرافعة للمستشارين المقررين لدى مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة
-منحة العمليات العقارية لأعوان سلك إدارة الملكية العقارية
-منحة الإقامة للمقيمين في الطب أو طب الأسنان أو الطب البيطري أو الصيدلة
-منحة التربص للمتربصين الداخليين في الطب أو طب الأسنان أو الطب البيطري أو الصيدلة
-منحة البيداغوجيا والتأطير التكنولوجي لسلك المدرسين التكنولوجيين
-المنحة الخصوصية لمندوبي حماية الطفولة
-منحة الأعباء الخاصة بعدول الخزينة
-المنحة البلدية لحفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية لفائدة بعض الأصناف من عملة البلديات والمجالس الجهويّة
الفصل 2 – تضبط مقادير الزيادة العامة في المنح الخصوصية المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه والمخولة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طبقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار
الصنف أ1 +أ2 :
-60 د بداية من 1 جانفي 2016
-60 دبداية من 1 جانفي 2017
الصنف أ3 :
-55 د بداية من 1 جانفي 2016
-55 د بداية من 1 جانفي 2017
الصنف ب+ج+د+عملة الوحدة الثالثة + عملة الوحدة الثانية +عملة الوحدة الأولى: 50 د بداية من 1 جانفي 2016 و50 د بداية من 1 جانفي 2017
الفصل 3 – تسند مقادير الزيادة الخصوصية المخولة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ضمن المنح الخصوصية المشار إليها بالفصل الأول أعلاه طبقا لبيانات الجدول التالي :
الصنف أ1 +أ2 :
-50 د بداية من 1 جويلية 2016
-50 د بداية من 1 أفريل 2017
-50 د بداية من 1 أفريل 2018
الصنف أ3 + ب+ عملة الوحدة الثالثة:
-45 د بداية من 1 جويلية 2016
-45 د بداية من 1 أفريل 2017
-45 د بداية من 1 أفريل 2018
الصنف ج+د+عملة الوحدة الثانية والوحدة الاولى:
-35 د بداية من 1 جويلية 2016
-35 د بداية من 1 أفريل 2017
-35 د بداية من 1 أفريل 2018
الفصل 4 – لا يمكن الجمع بين الزيادة الخصوصية المخولة بأحكام الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي والترفيع المخول في المنحة الشهرية الخاصة بالأمر الحكومي عدد 1162 لسنة 2015 المؤرخ في 3 سبتمبر 2015 المشار إليه أعلاه .
فصل 5 – لا يمكن الجمع بين الزيادة في منحة التصرف والتنفيذ والزيادة في منحة نتيجة الاستغلال المسندة لأعوان وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
الفصل 6 – الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.