صيغة معدّلة لمشروع القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول: يهدف هذا القانون إلى:
1– وضع إطار قانوني يكفل حقوق الفنان ويحدد واجباته ويضمن له المكانة التي يستحقها في المجتمع اعتبارا للأدوار الهامة التي يضطلع بها خاصة في تطوير الحياة الثقافية والاجتماعية والتنمية المستدامة.
2- تنظيم المهن الفنية بما يمكن منتسبيها من وضع قانوني ينظم مجالات اشتغالهم ويضمن العناية بأوضاعهم المادية والاجتماعية والمهنية.
3- تكريس الحق في الثقافة والإبداع ، والإسهام في النهوض بالإنتاج الأدبي والفني في جميع أشكاله ومضامينه بما يدعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتنوعها وانفتاحها.
الفصل 2: تتولى الدولة تنظيم المهن الفنية وفقا للمبادئ والحقوق المنصوص عليها بدستور الجمهورية التونسية بما يكفل:
1- حرية التعبير الفني والثقافي وحق الإبداع.
2- حماية حقوق الملكية الأدبية والفنية للفنان.
3- حق الفنان في التمتع بتأجير عادل مقابل ما يبذله من إبداع.
4- حق محترفي المهن الفنية في تطوير مهاراتهم المهنية ودعم قدرتهم على الإشعاع على المستويين الداخلي والخارجي والتعريف بفنهم.
5- توخي الديمقراطية التشاركية في ضبط السياسات الثقافية والعمل على تكريس اللامركزية الثقافية.
الفصل 3: يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون ما يلي:
1- “الفنان: كل شخص طبيعي يبدع أو يشارك، من خلال أدائه، في إبداع أو إعادة إبداع مصنفات فنية، والذي يعتبر عمله الفني عنصرا أساسيا في حياته، ويسهم بذلك في تطوير الفن والثقافة، ويكون معترفا به كفنان أو يسعى إلى هذا الاعتراف.
وتصنف الوضعيات المهنية للفنان على النحو التالي:
– الفنان الذي يشتغل بصفة دائمة.
– الفنان الذي يشتغل بصفة متقطعة .
– الفنان الأجير.
– الفنان الذي يشتغل لحسابه الخاص.
– الفنان الذي يشتغل مقابل دخل إضافي وهو كل فنان له صفة عون عمومي يمارس نشاطه الفني مقابل دخل إضافي.
2- المهن الفنية: هي جملة الاختصاصات المتصلة بالفن التي يقوم بها الفنان أو إداري أو تقني النشاط الفني بصفة فردية أو جماعية سواء من قبل أشخاص طبيعيين أو في صيغة شخص معنوي وفقا للصيغ والشروط التي يضبطها التشريع والتراتيب الجاري بها العمل . وتشمل كل المهن المرتبطة بالتأليف والأداء وسائر المهن التقنية والإدارية التي تساهم بشكل مباشر في انجاز المصنف الفني أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو اتاحته للعموم.
3- النشاط الفني: كل عمل موضوعه إبداع مصنف فني أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو اتاحته للعموم بأية وسيلة كانت.
4- تقني النشاط الفني: كل شخص طبيعي يمارس مهنة تقنية مرتبطة مباشرة بإنجاز المصنف الفني أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم.
5- إداري النشاط الفني: كل شخص طبيعي يتولى مهاما إدارية لها علاقة مباشرة بتسيير إنجاز المصنف الفني أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم على غرار المديرين الفنيين ومتعهدي الحفلات والوسطاء .
الفصل 4: يخضع لأحكام هذا القانون الفنانون وتقنيو وإداريو النشاط الفني من ذوي الجنسية التونسية وكذلك الأجانب المقيمون بصفة قانونية بالبلاد التونسية.
الباب الثاني
المهن الفنية
الفصل 5: تتنوع المهن الفنية إلى عدة مجالات على غرار الفنون الأدبية والفنون الدرامية والفنون الموسيقية والفنون الكوريغرافية والفنون التشكيلية والفنون البصرية والفنون السمعية-البصرية والفنون الرقمية وفنون الشارع.
الفصل 6: تضبط شروط وكيفية ممارسة المهن الفنية المتعلقة بكل مجال من المجالات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون بمقتضى أمر حكومي .
الفصل 7: تخضع ممارسة مهن إداريي الأعمال الفنية إلى كراسات شروط تتم المصادقة عليها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
الباب الثالث
البطاقة المهنية
الفصل 8: يحق للفنان و إداري و تقني النشاط الفني الحصول على بطاقة مهنية سواء بالنسبة للتونسيين أو الأجانب المقيمين بصفة دائمة.
الفصل9: تسند البطاقة المهنية بطلب من الفنان أو تقني أو إداري النشاط الفني بعد تقديم ملف فني يتضمن الأعمال والأنشطة التي أنجزها أو شارك فيها.
الفصل 10: تضبط شروط وآليات منح وسحب البطاقة المهنية المشار إليها بالفصل8 من هذا القانون بمقتضى أمر حكومي وذلك بعد التنسيق والتشاور مع الهياكل المعنية وخاصة الجمعيات والنقابات المهنية الممثلة لمختلف المبدعين والمهنيين.
الفصل 11: تسند البطاقة المهنية مرة واحدة صالحة لطيلة المسيرة المهنية للفنان أو تقني أو إداري النشاط الفني.
الفصل 12: تخول البطاقة المهنية الأولوية في الحصول على دعم الدولة.
الباب الرابع
العقد الفني
الفصل 13: يمارس الفنانون وتقنيو وإداريو الأعمال الفنية أنشطتهم بمقتضى عقد كتابي يسمى “عقد فني”.
يكون العقد الفني بحسب الحالة إما عقد شغل أو عقد إسداء خدمة أو عقد إحالة حق مؤلف أو حق مجاور.
الفصل 14: ينص العقد الفني وجوبا على هوية الأطراف و موضوع العقد و تاريخه و مدته و مكان العمل و قيمة التأجير و كيفية الخلاص و آجاله.
الفصل 15: يمكن أن يكون العقد الفني مشتركا، ما لم يكن عقد شغل، يشمل مجموعة من الفنانين او التقنيين او الاداريين ، وذلك في صورة انتماءهم لنفس الفرقة أو مشاركتهم الجماعية في ذات النشاط الفني.
يمكن توقيع العقد الفني المشترك بإمضاء أحد المشاركين نيابة عن باقي المجموعة شرط حصوله على تفويض كتابي في ذلك من قبل كل واحد منهم.
الفصل 16: تخضع العقود الفنية إلى معاليم التسجيل والمساهمات المتعلقة بالتغطية الاجتماعية المستوجبة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 17: يحدد الأجر الفني بحرية بين طرفي أو أطراف العقد الفني وذلك وفق خصوصيات كل قطاع فني.
الباب الخامس
في دعم الحماية الاجتماعية للفنان وتقني وإداري النشاط الفني
الفصل 18: تعمل الدولة على تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة بالفنانين وتقنيي و إداريي الإعمال الفنية تأخذ في الاعتبار مختلف شرائحهم وتصنيفاتهم المهنية وطبيعة نشاطهم الفني.
تطبق على محترفي المهن الفنية أحكام نظام الضمان الاجتماعي الجاري بها العمل حسب طبيعة العقد وطبيعة النشاط الفني.
الفصل 19: ينتفع محترفو المهن الفنية بنظام للتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل يتم تمويله باقتطاع نسبة من الأجر يتم ضبطها بأمر حكومي.
الفصل 20: تدعم الدولة تعاونية الفنانين والمبدعين والتقنيين في المجال الثقافي وتسهم في تمويلها طبقا للتشريع الجاري به العمل وترصد للغرض إعتمادات مالية طبقا للتشريع الجاري به العمل بما يمكن الفنانين والمبدعين والتقنيين من الإحاطة بهم من النواحي الإجتماعية والصحية.
الباب السادس
في تشجيع الفنانين ودعم الإنتاج الوطني
الفصل 21: تخصص منشآت الإتصال السمعي البصري الخاصة نسبة لا تقل عن 50% من بثها للمصنفات الوطنية من حيث التأليف والإنتاج والأداء مع ايلاء الأولوية للإنتاج الشبابي.
تخصص منشآت الإتصال السمعي والبصري العمومية نسبة لا تقل عن 60% من بثها للمصنفات الوطنية من حيث التأليف والإنتاج والأداء مع ايلاء الأولوية للإنتاج الشبابي.
يتم بث المصنفات الوطنية في الساعات الأكثر استماعا ومشاهدة.
الفصل 22 : يعهد إلى الهيئة المكلفة بتعديل قطاع الاعلام السّمعي والبصري معاينة وتتبع مخالفة أحكام الفصل 21 وذلك وفق الصلاحيات المخولة لها قانونا.
الفصل 23:تشجع الدولة الاستثمار الخاص في مختلف مجالات الإبداع الفني طبقا للتشريع الجاري به العمل وخاصة أحكام القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار ونصوصه التطبيقية، وترصد الدولة الحوافز الجبائية طبقا للتشريع الجاري به العمل لفائدة المؤسسة الثقافية والفنانين والمبدعين.
الفصل24: تتولى الدولة السهر على توفير الإطار الملائم لضمان حرية الإبداع و توفير البنية الأساسية اللازمة بما يضمن تكريس اللامركزية والتوزيع العادل للمنتج الثقافي بين الجهات ومشاركة مختلف الفئات الإجتماعية والشرائح العمرية في الحياة الثقافية.
الفصل 25: تدعم الدولة الجمعيات والهياكل المهنية في مختلف القطاعات الفنية وتعمل على تشريكها في تصور ووضع البرامج والآليات الكفيلة بالنهوض بالقطاعات الفنية وتقييمها وتنفيذها وذلك خاصة من خلال المشاركة في أعمال اللجان الفنية وإبداء الرأي في مختلف الإصلاحات الهيكلية والتشريعية.
الفصل 26: إضافة الى الآليات المعتمدة لتشجيع الميادين الثقافية والفنية والواردة بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، يتم بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالثقافة تخصيص نسبة لتشجيع الفضاءات الثقافية الخاصة من موارد صندوق التشجيع على الإبداع الفني الأدبي والفني المتأتية من المورد المنصوص عليه بالمطة قبل الأخيرة من الفصل 30 من القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2009، كما تم اتمامه بالمرسوم عدد 56 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2011.
تضبط اجراءات ومقاييس اسناد منح التشجيع المشار اليها بالمطة السابقة من هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.
الفصل27: تخصص نسبة من موارد صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني المتأتية من المورد المشار اليه بالفصل السابق من هذا القانون لفائدة الكتاب والناشرين والمؤلفين في ميدان الفنون البصرية، بعنوان حقوق النسخ.
تضبط النسبة من موارد الصندوق المبنية بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة، ويتم توزيع المستحقات المتأتية منها لفائدة أصحاب الحقوق وفق منظومة التصرف الجماعي في حقوق النسخ بمشاركة ممثلين عن المؤلفين والناشرين وتضبط بالنظام الداخلي للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
الباب السابع
أحكام خاصة بمحترفي المهن الفنية الأجانب
الفصل 28: يمكن لمحترفي المهن الفنية الأجانب غير المقيمين بتونس المرتبطين بعقود محددة المدة ممارسة نشاط فني وذلك بعد إتمام الإجراءات المستوجبة وفق التشريع المتعلق بتشغيل الأجانب الجاري به العمل.
الفصل 29: يتولى كل منظم عرض فني ينشطه أجانب إعلام الهياكل المعنية بتاريخ تنظيم العرض ومكانه وذلك بعد الإدلاء بما يفيد خلاص الأداءات والمعاليم المستوجبة والمستحقات بعنوان حقوق الملكية الأدبية والفنية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
تضبط صيغة الإعلام المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل وآجاله وشروطه بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الثقافية.
الفصل 30: علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ، يعاقب بخطية تتراوح بين 10000 دينار و 50000 دينار كل من ينظم حفلا فنيا خلافا لأحكام الفصل 29 من هذا القانون.
وتطبق نفس العقوبة على المسؤول القانوني للفضاء الذي تم به تنظيم عرض فني نشطه أجانب خلافا لأحكام الفصل 29 من هذا القانون.
وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
الباب الثامن
أحكام مختلفة وختامية
الفصل 31: تبقى جميع النصوص السابقة والمخالفة لهذا القانون المنظمة للمهن الفنية وخاصة القانون عدد 19 لسنة 1960 المؤرخ في 27 جويلية 1960 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية والقانون عدد 62 لسنة 1966 المؤرخ في 05 جويلية 1966 المتعلق بالتأشيرة على المسرحيات والقانون عدد 15 لسنة 1986 المؤرخ في 15 فيفري 1986 المتعلق بتنظيم مهن الفنون الدرامية والقانون عدد 32 لسنة 1969 المؤرخ في 09 ماي 1969 المتعلق بإحداث بطاقة مهنية للاحتراف الفني، وجميع النصوص اللاحقة المتممة والمنقحة لها، سارية المفعول إلى حين صدور الأوامر الحكومية التطبيقية لهذا القانون.