إدارة الملكية العقارية والحق في النفاذ إلى المعلومة
بما يمكن أساسا من تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة وتحسين جودة المرفق العمومي ودعم الثقة في الهياكل المعنية إلى جانب دعم مشاركة العموم في وضع السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها وتقييمها ودعم البحث العلمي، فإن إدارة الملكية العقارية كمؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية ليست خارج إطارالمؤسسات الخاضعة لتطبيق احكام هذه القوانين، فهي محمولة وبمبادرة منها على نشر جميع المعلومات ذات الصلة بنشاطها على الخط وتمكين المواطن من النفاذ إلى المعلومة والإطلاع على الوثائق الإدارية المحفوظة لديها.
ولكن لإدارة الملكية العقارية خصوصية في مجال النفاذ إلى المعلومة ذلك أنها مؤسسة عمومية تقدم خدمات إشهارية طبقا لأحكام مجلة الحقوق العينية والنصوص ذات الصلة بالشهرالعيني ولها سياسة معينة في مجال تطبيق تنفيذ القوانين المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومات والوثائق الإدارية التي تنتجها مصالحها مع إحترام مقتضيات أحكام الفصل 376 من مجلة الحقوق العينية.
ولتكريس مبدأ حق النفاذ إلى المعلومة والإطلاع على الوثائق الإدارية المحفوظة لديها، عملت إدارة الملكية العقارية في مرحلة أولى على تعصير ورقمنة خدماتها الإشهارية بالتوازي مع تعصير ورقمنة رصيدها الوثائقي وتطويرأساليب الحفظ لديها حسب التكنولوجيات الحديثة المعتمدة وفي مرحلة ثانية وضعت على الخط آليات لتمكين المتعاملين معها من طلب النفاذ للمعلومة ودليل يتضمن جميع الإجراءات المتبعة لكيفية الحصول عليها والإلتزامات والشروط الضرورية لذلك، وذلك سعيا منها لتوسيع مجال النفاذ للمعلومة وتقريب خدماتها من المواطن وسرعة إسدائها وتسهيل مهام بعض الهيئات المختصة بالتحرير وكل المتعاملين على السجل العقاري. باعتبارانها ليست خارج محيطها العام بالبلاد، تواكب آخر التطورات التكنولوجية في ميدان الإعلامية والتكنولوجيات الحديثة المستعملة في الإدارة الرقمية التي وحدها يمكن أن تشكل نقطة تحول وعامل هام في إستقطاب الإستثمار ودفع نسق التنمية بتيسير التعاقد على الخط وإسداء خدماتها بصفة فورية وحينية وعابرة للحدود، وذلك من خلال تطوير المنظومة الشاملة لمعالجة بيانات الرسم العقاري وإنجازعدة مشاريع إستراتيجية في مجال تكنولوجيات المعلومات تعتني بتحسين والرفع من مستوى هذه الخدمات وتضمن وتحافظ على سلامة الرصيد الوثائقي من العوامل التي تتسبب في إندثارها وتلفها أو تمس من مصداقيتها.
حيث إنطلقت إدارة الملكية العقارية في إطار تعصير ورقمنة خدماتها الإشهارية بتركيز وتطوير موقع واب رسمي خاص بها وهو www.cpf.gov.tn في نسخته العربية، تم نشر جميع المعلومات ذات الصلة بالتعريف بالإدارة ونشاطها والخدمات المسداة من طرفها وكيفية الحصول عليها على الخط مع تركيز فريق عمل كامل خاص للإستجابة وبصفة فورية وحينية عند إثارة أي إشكال بمناسبة الإطلاع وطلب الخدمات عن بعد لمعالجة وتسوية وضعية هذه الإشكالات في إنتظارإستكمال النسخة الفرنسية والأنقليزية منه في إنفتاح على المحيط الخارجي وتجاوز مجال خدماتها حدود الوطن نحو المتعاملين الأجانب بحكم إمتلاكهم لعقارات داخل التراب التونسي لا يزال تحت تصرفهم، هذا إلى جانب تعيين بكل من الإدارة المركزية والإدارات الجهوية للملكية العقارية مكلف بالنفاذ إلى المعلومة ونائب له بموجب مقررداخلي، يعتني بدراسة ومعالجة مطالب النفاذ إلى المعلومة الواردة على الإدارة والرد عليها في آجالها إما بالقبول أو الرفض وفق كل حالة في إستجابة لأحكام المنشور المشار إليه أعلاه.
ثم وفي شهر نوفمبر2017 انطلقت أولى مشاريع إدارة الملكية العقارية بتجربة خدمة تسليم شهائد الملكية فقط دون التقيد بمرجع النظر الترابي، التي نالت إستحسان المتعاملين مع الإدارة، لتنتقل في ما بعد إلى عملية تعميم إسداء خدماتها الإشهارية دون التقيد بمرجع النظرالترابي في 06 أوت 2018 لتشمل إستخراج شهائد الملكية، شهائد عدم الملكية، شهائد الإستقصاء، الإطلاع على الرسوم العقارية والحصول على نسخ منها مجردة أو مطابقة لأصلها.
حيث يمكن في هذا الإطار للمتعاملين على السجل العقاري التوجه إلى أقرب إدارة جهوية للملكية العقارية وطلب هذه الخدمات التي تعود بالنظر إلى إدارات جهوية أخرى.
وفي 18 أفريل 2019 ، بعد مجهود عملت فيه الإدارة على تقليص آجال إسداء خدماتها لتصل إلى معدل أقل من المعدل الدولي المعتمد من المؤسسات الإئتمانية الدولية، والعمل الدؤوب من طرف مصالحها المختصة وتظافر جهود كل الأطراف المتداخلة في تطويرالمنظومة الشاملة لمعالجة بيانات الرسم العقاري في ضل مواصلة إنجاز مشاريعها الإستراتيجية في مجال تكنولوجيات المعلومات، تم الإعلان عن إنطلاق إدارة الملكية العقارية في إسداء خدماتها الإشهارية على الخط .
حيث تمكن هذه البوابة من إسداء واستخلاص خدمة الإطلاع على الرسوم العقارية المخزنة إلكترونيا والبيانات المتعلقة به وعلى قائمة العمليات العقارية الجارية والمتصلة بكل رسم إلى جانب إمكانية متابعة نتائج دراسة مطالب الترسيم المقدمة والمودعة لديها على الخط في محاولة منها لتقريب خدماتها الإشهارية أكثر ما يمكن من المتعاملين معها من هيئات مختصة بالتحرير، بنوك ومؤسسات مالية، رجال اعمال ومستثمرين أجانب، مقابل دفع معلوم الخدمة الراجع لإدارة الملكية العقارية زائد مصاريف إسداء الخدمة الراجعة لفائدة الديوان الوطني للبريد التونسي على خط عبر منظومة الدفع الألكتروني بعد أن وضعت في 21 نوفمبر 2018 على الخط مجموعة من الآليات لتمكين المواطن من إعتمادها عند طلب النفاذ إلى المعلومة في محاولة منها لتقريب خدماتها أكثر ما يمكن منه وتوفيرعناء التنقل وتسهيل وتسريع عملية طلب إسداء خدمة النفاذ إلى المعلومة والرد على مختلف المطالب في آجالها القانونية تمثلت وعملا بأحكام الفصل 32 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 في إعداد مطبوعة إدارية مقيسة مخصصة لطلب النفاذ إلى المعلومة ومطبوعة مماثلة مخصصة عند التظلم إلى جانب وضع دليل مبسط للمواطن تضمن جملة من الإجراءات والإلتزامات والشروط تعتمدها في إستجابة إلى مطالب المتعاملين معها بخصوص النفاذ إلى المعلومة والإطلاع على الوثائق الإدارية والطرق الممكن إتباعها للغرض.
فمن حيث المبدأ وما جاءت به النصوص القانونية، يحق لكل شخص طبيعي أو معنوي مقيم في تونس أو خارجها طلب النفاذ إلى المعلومة، فالمعلومات بإدارة الملكية العقارية هي معلومات عامة ومتاحة للجميع ولطالب النفاذ إلى المعلومة بإدارة الملكية العقارية إما تعميرالمطبوعة الإدارية المقيسة المخصصة للغرض تضعها الإدارة على ذمة العموم ويمكن طلبها من الإدارة مباشرة لدى المكلف بالنفاذ أو تحميلها عن طريق موقع الواب لإدارة الملكية العقارية www.cpf.gov.tn أو تقديم مطلب على ورق عادي يتضمن بالضرورة على التنصيصات الوجوبية التالية وهي الإسم واللقب والعنوان بالنسبة للشخص الطبيعي، التسمية الإجتماعية والمقر بالنسبة للشخص المعنوي، توضيحات لازمة حول المعلومة المطلوبة والمؤسسة المعنية بذلك، كيفية وصورالنفاذ إلى المعلومة وفق أحد الصيغ التالية وهي الإطلاع على المعلومة على عين المكان ما لم يكن في ذلك إضرار بها أوالحصول على نسخة ورقية منها أوالحصول على نسخة إلكترونية منها عند الإمكان أو الحصول على مقتطفات منها.
والجدير بالذكر هنا أن طالب النفاذ غير ملزم بذكر الأسباب أو المصلحة من الحصول على المعلومة ضمن مطلبه. وفي حالة عجزه أو عدم قدرته على القراءة والكتابة أو كذلك عندما يكون فاقدا لحاسة السمع والبصر فعلى المكلف بالنفاذ تقديم المساعدة اللازمة له لإستيفاء مطلبه لجميع الشروط المستوجبة.
وكل مطلب نفاذ إلى المعلومة يوجه ويودع إما عن طريق الإيداع المباشر لدى المكلف بالنفاذ على المستوى المركزي أو لدى المكلف بالنفاذ بمختلف فروع الإدارات الجهوية للملكية العقارية ويسلم وجوبا مقابل كل عملية إيداع وصلا في الغرض.
كما يمكن أن توجه مطالب النفاذ عن طريق البريد المضمون الوصول أوالفاكس اوعن طريق البريد الألكتروني (موقع الواب) الخاص بالإدارة مع الإعلام بالبلوغ ، لتتولى الإدارة لاحقا ممثلة في شخص المكلف بالنفاذ تضمين مطالب النفاذ الواردة بسجل مرقم ممسوك للغرض ثم معالجتها من حيث إستيفائها لجميع الشروط المسوجبة وإعلام أصحابها بكل المعطيات المنقوصة في أقرب الآجال بأي وسيلة من شأنها أن تترك أثرا كتابيا مع تقديم المساعدة اللازمة لطالب النفاذ بتوجيهه وإرشاده حتى يكون المطلب مستوفيا للشروط المطلوبة.
وإذا ما ورد مطلب النفاذ إلى المعلومة مستوفيا لجميع الشروط ، على المكلف بالنفاذ الرد على صاحبه في أجل أقصاه عشرين (20) يوما من تاريخ توصله بالمطلب أو من تاريخ تصحيحه إذا تعلق المطلب بمطلب نفاذ عادي، إلا أن هذا الأجل يمكن أن يقلص أو يمدد فيه حسب بعض الحالات.
فمثلا إذا كان طلب النفاذ له تأثير على حياة
شخص أو حريته يكون الرد على المطلب فوريا بما يترك أثرا كتابيا ومعللا لسبب الرفض على أن لا يتجاوز الثمان وأربعين (48) ساعة من تاريخ تقديم المطلب. إذا كان مطلب النفاذ يتعلق بالحصول أو الإطلاع على عدة معلومات لدى الإدارة فيمكن التمديد في أجل العشرين (20) يوما بعشرة (10) أيام أخرى إضافية مع إعلام طالب النفاذ بذلك قبل إنقضاء أجل العشرين يوما.
إذا تعلق مطلب النفاذ بمعلومة متوفرة لدى هيكل آخرغير إدارة الملكية العقارية التي تم إيداع مطلب النفاذ لديها فيكون الرد بإعلام طالب النفاذ بعدم الإختصاص أو إحالة مطلبه على الهيكل المعني في أجل أقصاه خمسة (05) أيام من تاريخ التوصل بالمطلب، إذا كانت المعلومة المطلوبة قد سبق تقديمها من الغير إلى الإدارة بعنوان سري فيتعين على المكلف بالنفاذ بالإدارة التي يشملها المطلب إستشارة الغير للحصول على رأيه المعلل حول الإتاحة الجزئية أو الكلية للمعلومة وذلك في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما من تاريخ تلقي الإدارة لمطلب النفاذ بمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ ويكون رأي الغير ملزما لإدارة الملكية العقارية ويتوجب على الغير تقديم رده في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تلقي مطلب الإستشارة ويعتبرعدم الرد في الآجال المذكورة موافقة ضمنية منه وإذا تعلق مطلب النفاذ بمعلومة سبق للإدارة نشرها فيتعين على المكلف بالنفاذ إعلام الطالب بذلك وتحديد الموقع الذي تم نشرالمعلومة به في أجل (48) ساعة من تاريخ التوصل بالمطلب.
وعندما يكون حق النفاذ إلى المعلومة متاحا، يجب على المكلف بالنفاذ توفيرها لطالبها في الآجال المذكورة أعلاه وبالصيغة المطلوبة إذا كان ذلك لا يلحق ضررا بوعاء المعلومة، وإذا تعذرعلى الإدارة إتاحة المعلومة بالصورة وعلى النحو الذي تقدم به الطالب فعليها توفيرها بالصورة المتاحة لديها وإعلامه كتابيا عند الرد إن لزم الأمر بالصورة التي سيتم بها إتاحة المعلومة مع إعلامه بالمكان الذي يمكن الإطلاع فيه على المعلومة والمعاليم المستوجب دفعها إن وجدت وكيفية إستخلاصها. حيث من ناحية المبدأ لكل شخص الحق في النفاذ إلى المعلومة بصفة مجانية لكن يوجد في بعض الحالات إستثناء إذا كان توفيرالمعلومة يقتضي جملة من المصاريف فيتم إعلام الطالب مسبقا بضرورة دفع مقابل على أن لا يتجاوز المصاريف الحقيقية التي تحملتها إدارة الملكية العقارية.
ولا يتم تسليم الوثائق أو تمكين الطالب من المعلومة المطلوبة إلا عند الإستظهاربما يفيد دفع ذلك المقابل، والمعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية تم ضبطها بموجب الأمرعدد 1153 لسنة 2016 المتعلق بضبط مقاديرالمعاليم الراجعة لها بعنوان الخدمات المسدات من قبل مصالحها.
و يمكن رفض مطلب النفاذ في بعض الحالات الإستثنائية التي لها صلة بطبيعة المعلومات المراد الإطلاع عليها ،حيث يقتضي المبدأ إعطاء الحق في النفاذ إلى المعلومة إلا ان المشرع وضع بعض الإستثناءات يتم عندها رفض طلب النفاذ وذلك في الحالات التي يمكن أن يؤدي إلى إلحاق الضرر بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية فيما يتصل بهما أو بحقوق الغير في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية.
ولا تعتبرهذه الحالات أو مجالات الإستثناءات إستثناءات مطلقة لحق النفاذ إلى المعلومة، حيث تكون خاضعة لتقدير مدى الضرر من النفاذ إلى المعلومة على ان يكون الضرر جسيما سواء كان آنيا أو لاحقا، كما تكون خاضعة لتقدير المصلحة العامة من تقديم المعلومة أو من عدم تقديمها ويراعى في ذلك التناسب بين المصالح المراد حمايتها والغاية من مطلب النفاذ. وفي صورة الرفض يتم إعلام طالب النفاذ بذلك بجواب معلل وينتهي مفعول الرفض بزوال أسبابه المبينة في الرد. ولا يشمل النفاذ إلى المعلومة البيانات المتعلقة بهوية الأشخاص الذين قدموا معلومات بهدف الإبلاغ عن تجاوزات أو حالات فساد .
ولا تنطبق هذه الإستثناءات على المعلومات الضرورية بغاية الكشف عن الإنتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان أو جرائم الحرب أو البحث فيها أو تتبع مرتكبيها ما لم يكن في ذلك مساس بالمصلحة العليا للدولة، عند وجوب تغليب المصلحة العامة على الضرر الذي يمكن أن يلحق المصلحة المزمع حمايتها لوجود تهديد خطير للصحة أو السلامة أو المحيط أو جراء حدوث فعل إجرامي.
وإذا كانت المعلومة المطلوبة مشمولة جزئيا باستثناء فلا يمكن النفاذ إليها إلا بعد حجب وانتفاء الجزء المعني بالإستثناء متى كان ذلك ممكنا. وتصبح المعلومة المشمولة بالإستثناء قابلة للنفاذ وفقا للآجال والشروط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل المتعلق بالأرشيف.
كما أن الإدارة غير ملزمة بالرد على طالب النفاذ أكثر من مرة واحدة في صورة تكرار مطالبه المتصلة بنفس المعلومة دون موجب. وعند الرد بالرفض على مطلب النفاذ يجب ان يكون قرار الرفض كتابيا ومعللا مع التنصيص على آجال وطرق الطعن والهياكل المختصة بالنظر فيه، هذا ويعتبر عدم رد الإدارة على مطلب النفاذ في الآجال القانونية رفضا ضمنيا منها يفتح المجال لطالب النفاذ في الطعن في قرار الرفض.
ويكون الطعن على درجات وحسب الحالات. حيث يمكن لطالب المعلومة أن يطعن في القرار القاضي برفض مطلبه وذلك بتقديم مطلب تظلم لدى الإدارة التي يشملها طلب النفاذ، يكون على ورق عادي أو بتعمير المطبوعة الإدارية المقيسة المخصصة للغرض تسلم مباشرة مقابل وصل في ذلك أو عن طريق البريد مضمون الوصول
أو الفاكس أو البريد الألكتروني مع الإعلام بالبلوغ إلكترونيا وذلك في أجل أقصاه العشرين (20) يوما التي تلي الإعلام بقرار الرفض. ويتعين على إدارة الملكية العقارية الرد على مطلب التظلم في أقرب الآجال الممكنة على أن لا يتجاوز ذلك أجلا أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إيداع مطلب التظلم.
ويعتبرعدم رد الإدارة خلال هذا الأجل رفضا ضمنيا.
كما يمكن لطالب المعلومة وخلال أجل لا يتجاوز العشرين (20) يوما من تاريج بلوغ قرارالرفض الصادر عن الإدارة أو من تاريخ الرفض الضمني، الطعن لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة وهي هيئة عمومية مستقلة تم تركيزها في 24 مارس2017 مهمتها البت في الدعاوى المرفوعة لديها في مجال النفاذ إلى المعلومة وذلك إما مباشرة في قرار رفض مطلب النفاذ أو في قرارالإدارة على إثر رفض مطلب التظلم أو عند عدم الرد خلال أجل عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بالمطلب، وعلى الهيئة أن تبت في الدعوى في أقرب الأجال الممكنة على أن لا يتجاوز ذلك أجلا أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما من تاريخ توصلها بمطلب الطعن ويكون قرارها ملزما للإدارة. هذا ومكن المشرع لطالب النفاذ وللإدارة في حد سواء الطعن في قرارات الهيئة إستئنافيا امام المحكمة الإدارية في أجل الثلاثين (30) يوما من تاريخ الإعلام بقرارالهيئة.
خلاصة القول وعلاوة على ما تقدم بسطه من إلتزامات محمول على إدارة الملكية العقارية تطبيقها عملا بأحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 تتعلق بنشرالمعلومة بمبادرة منها أو إثر تلقي طلب النفاذ ومختلف الإجراءات المتعلقة بها، هناك إجراءات أخرى محمول على إدارة الملكية العقارية توفيرها، منها ما هي مرتبطة في علاقتها وتعاونها مع هيئة النفاذ إلى المعلومة على مستوى ممارسة دورها القضائي بالبت في الدعاوى أو في إطارممارسة دورها الرقابي والتقييمي حول مدى إحترام الإدارة لإلتزاماتها، ومنها ذات الصلة بالمكلف بالنفاذ لتيسير وتسهيل مهامه في إعداد خطط العمل وإعداد تقاريرالمتابعة الثلاثية والسنوية حول النفاذ إلى المعلومة وفق ما نص به المشرع، إلى جانب إجراءات مصاحبة أخرى تتعلق بالتكوين وحسن التصرف في الوثائق والأرشيف وتطوير موقع الواب وإثرائه بمختلف المعلومات ذات الصلة بالموضوع إلى جانب رصد الإعتمادات الضرورية واللازمة لكل البرامج والأنشطة المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة وكل الوسائل المادية واللوجستية الضرورية لتيسيرعمل المكلف بالنفاذ وتمكينه من القيام بمهامه على أحسن وجه وتنفيذ مختلف محاور خطط العمل لغاية تكريس مبدأ حق النفاذ إلى المعلومة.